للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٩ - وَرواه أبو داود عنه عن أبي هريرةَ متَّصلًا. [٣٠٥٩]

٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٤٤٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العجماء جرحها جبار (١) والمعدن (٢) جبار والبئر جبار " [٢٦٣٥]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٩١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٣] في الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٤٥/ ١٧١٠] في الحُدُودِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٧٧] في الأحْكَامِ، وَالنّسَائِيُّ [٥/ ٤٥] في الرِّكَازِ - رضِيَ الله عَنْهُمْ -.

٣٤٤١ - وعن يعلى بن أمية أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فأندر (٣) ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر (٤) ثنيته وقال: " أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل (٥) ". [٢٦٣٦]


(١) الجبار: الهدر.
(٢) قال النووى في "شرح مسلم" (١١/ ٢٢٦): "فمعناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه، أو في موات، فيمر بها مارٌّ، فيسقط فيها، فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك لا.
(٣) أي: أسقطها.
(٤) أي: أبطل النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ ثنيته وما يتعلق بها، ولَمْ يُلزمه شيئًا.
(٥) أي: من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>