للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٦٧] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١١٧]، وَابْن مَاجَه [٢٧٠٤] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَن غَرِيبٌ (١).

[الفصل الثالث]

٣٠١٢ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ". [٣٠٧٦]

• ابن ماجه (٢) (٢٧٠١) عنه.

٣٠١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنة هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ". [٣٠٧٧]

• أبو داود (٣) (٢٨٨٣) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وفيه قصة وصية العاص بن وائل.


(١) وفي نسختنا من "السنن": "حسن صحيح غريب"!
قلت: وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
ومن طريقه: أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد (٢/ ٢٧٨)، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر المرأة.
(٢) وإسناده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد - وهو مدلس -، وشيخه يزيد بن عوف - مجهول -.
وله طريق أخرى عن جابر: عند ابن عدي (٢٤٣/ ١)؛ لكن فيه عمر بن صُبْح؛ كان يضع الحديث.
(٣) وإسناده حسن، وهو مخرج في كتابنا "أحاكم الجنائز" (ص ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>