للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٩ - وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله". [٢٢٨٢]

• التِّرْمِذِيُّ [٢١٢٠] بِطُولهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (١) -، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٨٧٠]، وَابْنِ مَاجَه [٢٧١٣] بَعْضُه، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أمَامَةَ.

٣٠١٠ - ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". منقطع. [٢٢٨٣]

• الدَّارَقُطْنِيُّ [٨٩/ ٩٤]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٦٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ الله عنهُ (٢) -.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عِنْدَ الدَّارَقطْنِيّ [٤/ ٩٨].

٣٠١١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة - رضي الله عنه - (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار).

والله الموفق. [٢٢٨٤]


= وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما -، وقد مر قبله، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٩٩).
(١) وتتمة كلامه: " … وقد رُوي عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه".
قلت: وإسناده حسن، وقد أخرجت له طريقًا أخرى بسند صحيح في "الإرواء" (١٦٥٤)، فالحديث صحيح.
وقد أخرج له الترمذي شاهدًا من حديث عمرو بن خارجة … مرفوعًا، وقال: "حديث حسن صحيح".
(٢) قلت: وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (١٦٥٦ - ١٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>