للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الشُّفْعَةِ

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٨٩٢ - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨]

• البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

٢٨٩٣ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢) أو حائط (٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩]

• مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ.

٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (٤) ". [٢١٨٠]

• البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى


(١) لم نره في "صحيح مسلم"، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (٢/ ٣٩٦)، ولا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ٢٩١)! (ع)
(٢) الدار، والمسكن، ومطلق الأرض.
(٣) البستان.
(٤) السقب: القرب والملاصقة والمجاورة، ويروى بالصاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>