(٢) وقد صح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل: من حديث البراء بن عازب - أيضًا -، وصححه أحمد، وابن راهويه، وابن خزيمة، والأمر به ثابت محكم، لم يأت ما ينسخه، فوجب العمل به، وقد قال به الإِمام أحمد، وعلق الشافعي القول به على صحته، وقد صح بشهادة من ذكرنا، وغيرهم؛ كالبيهقي، والنووي، وقال: وهذا المذهب أقوى دليلًا. فائدة: وأما حديث "من أكل لحم جزور؛ فليتوضأ": فلم نجد له أصلًا بهذا اللفظ، وإن كان معنا، صحيحًا. قلت: ويذكرون أن له قصة ومناسبة، قيل فيها: إن صحابيًّا أحدث، فخجل أن يُعرف إن قام للوضوء، فيزعمون أن النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال الحديث، فقام أكثرهم، وقام معهم، وحُلت المشكلة! ==