للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ] (١).

٢٧٦٥ - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (٢) وعن الثنيا (٣) ورخص في العرايا (٤). [٢٠٦٩]

• مُسْلِمٌ [٨٥/ ١٥٣٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٢٠٧٠]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (٧١/ ١٥٤١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.

٢٧٦٧ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق


(١) في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى -؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في "التحفة" (٢/ ١٨٢، ٢٣٤)!
أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق ٢٧٧): "رواه الشيخان -. هنا -، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى.
وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: "جابر"؛ فتنبه!! (ع)
(٢) المعاومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثًا فصاعدًا؛ قبل أن تظهر ثماره.
(٣) الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر.
(٤) وسيرد شرحها في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>