للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شك داود. [٢٠٧١]

• الجَماعَةُ (١)(٢١٩٠) (٢٣٨٢) م (٧١/ ١٥٤١) د ٣٣٦٤ ت ١٣٠١ س ٧/ ٢٦٨] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٢٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [٢٠٧٢]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٤) م (٤٩/ ١٥٣٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة.

• مُسْلِمٌ [٥٠٨١٥٣]، وَالثْلاثةُ [د ٣٣٦٨ ت ١٢٢٦ س ٧/ ٢٧٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٢٧٦٩ - وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:

حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة (٢) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [٢٠٧٣]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥/ ١٥٥٥) عَنْ أَنَسٍ.

٢٧٧٠ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين (٣) وأمر بوضع الجوائح (٤). [٢٠٧٤]


(١) إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (١٠/ ٤٥٧)! (ع)
(٢) أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها.
(٣) بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين.
(٤) الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار.
ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>