للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استهما (١) ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". [٢٨٣٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٥٨٤] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ في القَضَاءِ.

وروي، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ - قالَ في هذا الحديث: "إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٨٥] عَنْهَا.

٣٦٩٧ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها (٣) فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. [٢٧٤٠]

• الشَّافِعِيُّ [٦٣٧]، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ (٤) [١٠/ ٢٥٦] عَنْ جَابِرٍ - رضِيَ الله عَنْهُمْ -.

٣٦٩٨ - عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. [٢٤٨١]

• النَّسَائِيُّ [٨/ ٢٤٨] عَنْ أَبِي مُوسَى.

قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٦١٣]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩٩٧]- أَيْضًا -، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٣٠] مِنْ وَجْهٍ


(١) أي: اقترعا لتعيين الحصتين، إن وقع التنازع بينكما.
(٢) وإسناده حسن.
(٣) أي: أرسل عليها الفحل، وولدها، وولي نتاجها.
(٤) قلت: بإسنادين: أحدهما من طريق الشافعي، وإسناده واهٍ جدًّا، والآخر فيه مجهول، وآخر ضعيف الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>