للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٥٩) م (١/ ٩٧٩) د ١٥٥٨ ت ٦٢٦ س ٥/ ١٧ ق ١٧٩٣] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في الزَّكاةِ.

١٧٣٥ - وقال:: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه". [١٢٦٢]

• الجَمَاعَةُ [خ (١٤٦٤) م (٨/ ٩٨٢ د ١٥٩٥ ت ٦٢٨ س ٥/ ٣٥ ق ١٨١٢] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.

١٧٣٦ - وقال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". [١٢٦٢]

• مُسْلِمٌ [١٠/ ٩٨٢] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٣٧ - وعن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغتم خمس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (١) انثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (٢) أنثى. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٣) طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، (٤) فإذا بلغت - يعنى - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا


= وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد لها من لفظها.
(١) بنت مخاص: هي التي تمت لها سنة.
(٢) بنت لبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
(٣) حقة: هي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
وطروقة الجمل: مركوبة للفحل.
(٤) جذعة: هي التي تم لها أربع سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>