للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٤١ - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [٢٣٨٨]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢١١٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

٣١٤٢ - وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: أنه قال أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [٢٣٨٩]

• التِّرْمِذِيُّ [١١١٣] وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٨] عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣١٤٣ - عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه -. [٢٣٩٠]

• الأَرْبَعَةُ (٢) [د ٢١١٥ ت ١١٤٥ ق ١٨٩١ س ٦/ ١٢١] عَنْ مَعْقِلِ بْن سِنانٍ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وابْنُ حِبَّان [٤١٠٠].


(١) قلت: وسنده ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، والراوي عنه مجهول، وقد اضطرب عليه فِي متنه، وبيّنه أبو داود نفسه، وزاده بيانًا ابنُ التركماني فِي "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٨).
ومن هذا الوجه: أخرجه أبو نعيم فِي "أخبار أصبهان" (١/ ٢٩٣).
(٢) قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وله طرق أخرى ثلاثة، خرجتها فِي "الإرواء" (١٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>