للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [٣١٣٧]

• ابن ماجه (١) (١٨٨٢) عنه.

٣٠٧٣ - وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [٣١٣٨]

• البيهقي (٢) (٨٦٦٦) فِي الشعب.

٣٠٧٤ - وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [٣١٣٩]

• البيهقي (٣) (٨٦٧٠) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.


(١) قلت: إسناده حسن.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (١٨٦٢).
(٢) قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة" (٧٣٨).
(٣) أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".
وعزاه فِي "الجامع الكبير" (٢/ ٢٠٦) لابن النجار أيضًا -، والديلمي.
لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية … "؛ إنما هو موقوف على أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>