للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي روايةٍ: فأَمرني أن أضربَ عنقَه، وَآخذَ مالَه.

• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٧] عَنهُ.

٣١٠٨ - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (١) في الثدي وكان قبل الفطام ". [٢٣٥٩]

• التِّرْمِذِيُّ [١١٥٢] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (٢).

٣١٠٩ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة (٣) الرضاع؟ فقال: " غرة (٤): عبد أو أمة ". [٢٣٦٠]

• الثَّلاثَةُ عَنْه، (د) [٢٠٦٤] فِي النِّكَاحِ، (ت) [١١٥٣] (٥)، س [٦/ ١٠٨]) فِي الرّضَاعِ.

٣١١٠ - عن أبي الطفيل الغنوي قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. [٢٣٦١]

• أَبُو دَاوُدَ (٦) [٥١٤٤] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأدَبِ.


(١) أي: الذي شقّ أمعاء الصبي - كالطعام -، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون فِي أوان الرضاع.
(٢) قلت: وصححه ابن حبان أيضًا -، وقد خرجته فِي المصدر السابق (٢١٥٠).
(٣) المذمة: الحق والحرمة.
(٤) غرة؛ أي: مملوك.
(٥) وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وفيه حجاج الأسلمي؛ لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: "صدوق"، وقال الحافظ: "مقبول"، وهذا أقرب؛ وبيّض له فِي "الكاشف".
(٦). . . . [*]. . . . أن أبا الطفيل أخبره. . .
ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (٣/ ٦١٨ - ٦١٩)، وسكت هو والذهبي عليه!
وكأنه لجهالة تابعيه عمارة بن ثوبان، ومثله الراوي عنه؛ جعفر بن يحيى بن ثوبان.
ومن هذا الوجه: أخرجه ابن عساكر (٨/ ٨٢٤).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أول التعليق ساقط من المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>