للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابْنِ عَباس، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ.

٢٦٠٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. [١٩٤٣]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠١] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤١٧٠] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٦٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ الله عنهُ - (١).

٢٦٠٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". [١٩٤٤]

• أَبُو دَاوُدَ [١٩٧٨] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: ضَعِيفٌ (٢).


(١) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) وتتمة كلامه: "الحجاج لم ير الزهريّ، ولم يسمع منه".
قلت: لو قال: إسناد ضعيف؛ لكان أصوب! لأن الحديث - بهذا اللفظ - صحيح، يشهد له حديث ابن عباس - الآتي ذكره -.
وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها -، ولذلك أوردته في "الصحيحة" (٢٣٩).
وقد اضطرب الحجاج - وهو ابن أرطاة - في متن الحديث:
فرواه تارة هكذا - وهو الصواب -.
وتارة؛ قال: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم … "؛ وهو - بهذه الزيادة - منكر؛ ولذلك أوردته في "الضعيفة" (١٠١٣).
وأما الشاهد عن ابن عباس؛ فرواه أحمد، والنسائي … عنه موقوفًا؛ ورفعه أحمد في رواية، وهو قوي بشاهده الذي تقدم عن عائشة.
وله طريق أخرى، كما سبقت الإشارة إليه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>