للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [٢٠١٧]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ ٢٠٥١) م (١٠٧/ ١٥٩٩)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

٢٦٩٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [٢٠١٨]

• مُسْلِمٌ [٤١/ ١٥٦٨] وَالثَّلَاثةُ [د ٣٤٢١ ت ١٢٧٥ س ٧/ ١٩٠] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

٢٦٩٥ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (١). [٢٠١٩]

• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٧) م (٣٩/ ١٥٦٧) د ٣٤٢٨ ت ١١٣٣ ق ٢١٥٩ س ٧/ ١٧٩] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.

٢٦٩٦ - وعن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [٢٠٢٠]

• البُخَارِيُّ [(٢٠٨٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [٣٤٨٣]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث".

٢٦٩٧ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة


(١) حلوان الكاهن: ما يُعطى على الكهانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>