للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١]

• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (١) [٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ - رضِيَ الله عَنهُمَا، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.

٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣]

• الأربعَةُ (٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.

٢٧٥٠ - وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤]

• الشَّافِعِيُّ (٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله - صَلْى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ - أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.

٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع


(١) وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق، وله فيه ألفاظ كثيرة، هذا من أكملها.
(٢) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة آخرون، ذكرتهم في المصدر المتقدم، و "الإرواء" (٥٢)
(٣) ورواه مالك وغير؛ دون قول سعيد: كان …
وهو مرسل صحيح الإسناد.
وقد روي موصولًا من غير ما وجه، كما خرجته في المصدر السابق، فيمكن أن يقال: إن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو الذي اعتمدته في "الإرواء" (١٣٥١)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>