للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع (١) بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [٢١٠٥]

• الأرْبَعَةُ (٢) [د ٣٣٥٤ ت ١٢٤٢ س ٧/ ٢٨١ ق ٢٢٦٢] عَنْهُ فِيهِ.

٢٨٠٢ - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء (٣) ولا غائلة (٤) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [٢١٠٦]

• التِّرْمِذِيُّ [١٢١٦]- وَحَسَّنَهُ (٥) - وَالنَّسَائِيُّ (٦)، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٥١] فِيهِ عَنْهُ.


(١) قال في "عون المعبود": "بالموحدة … يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنوظ؛ وهو موضع قريب من المدينة".
(٢) وقال الترمذي مشيرًا إلى ضعفه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر … موقوفًا".
قلت: وكذلك رواه غير داود، وغير ابن جبير: عن ابن عمر.
فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء" (١٣٢٦).
(٣) المراد به - هنا - العيب.
(٤) المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا.
(٥) وإسناده حسن.
(٦) لم نره في "صغراه"، ولا"كبراه"؛ وقد عزاه إليه المزي في "التحفة" (٧/ ٢٧٠)، والمصنف في "تغليق التعليق" (٣/ ٢١٩). (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>