للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [٢١٤٧]

• الدارَقُطْنِي (١) [(٣/ ٧٨)] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضِيَ الله عنهُ -.

٢٨٥١ - عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول (٢) والدين دخل الجنة". [٢١٤٨]

• التِّرْمِذِي (٣) [(١٥٧٢) (١٥٧٣)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٧٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤١٢] مِنْ حَدِيثِ ثَوبان.

٢٨٥٢ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". [٢١٤٩]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٣٤٢] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي مُوسَى.

٢٨٥٣ - وعن عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل


(١) وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠) عن أبي سعيد … نحوه، دون قوله: "ليس من عبد مسلم … "؛ وسنده ضعيف؛ فيه زافر بن سليمان، وعطية العوفي - وهما ضعيفان -.
(٢) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(٣) من وجهين عن قتادة:
وقال أحدهما: عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
وقال الآخر: عن سالم، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، وقال: "هذا أصح".
قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (١٦٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٦)، والذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>