للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (١) ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى (٢) النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه (٣) الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. [٢٢٠٥]

• الجَمَاعَةُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رواية الجَمَاعَة إنما هي عن عروة عن عبد الله بن الزبير وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَه، (خ (١) [(٢٣٥٩)] في الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، (م) [١٢٩/ ٢٣٥٧] في الفَضَائِلِ، (د ٣٦٣٧، س ٨/ ٢٤٥) في القَضَاءِ (ت ١٣٦٣، ق ٢٤٨٠) في الأَحْكَامِ.

٢٩٢٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". [٢٢٠٦]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٣٥٤] في الشُّرْبِ، (م) [٣٧/ ١٥٦٦] في البُيوع.

٢٩٢٦ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. [٢٢٠٧]

• مُسْلِمٌ [٣٤/ ١٥٦٥] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٧٧] في الأحْكَامِ عَنْ جَابِرٍ.

٢٩٢٧ - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك (٤) " [٢٢٠٧]


(١) الجدر: الجدار.
(٢) أي: استوفي.
(٣) أي: أغضبه.
(٤) أي: ما خرج بقدرتي لا بسعيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>