للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاعنت (١) عنه". [٢٢٦٥]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٠٦ ت ٢١١٥ ق ٢٧٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٠]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٩]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٥٩] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (٢).

٢٩٩٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر (٣) بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ". [٢٢٦٦]

• التِّرْمِذِي (٤) [٢١١٣] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

٢٩٩١ - عن عائشة - رضي الله عنها -: أن مولى (٥) لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا حميما (٦) فقال صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". [٢٢٦٧]


(١) من اللعان؛ وهو معروف.
(٢) وقال: "حسن غريب".
قلت: وضعفه جماعة - منهم البخاري -، وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء" (١٥٧٦).
(٣) أي: زنى.
(٤) في إسناده ابن لهيعة، لكن هو من رواية قتيبة عنه؛ وهو صحيح الحديث عنه.
وقد تابعه سليمان بن موسى - عند أبي داود (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦)، والحاكم (٤/ ٤٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠) -.
وله - عندهم، وكذا أحمد (١/ ٣٦٢) - شاهد من حديث ابن عباس … مرفوعًا نحوه، فالحديث - بمجموع ذلك - صحيح.
(٥) أي: عتيقًا: "مرقاة".
(٦) أي: قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>