للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ".

غريب. [٢٢٧٠]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٢] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٩٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ (١).

٢٩٩٥ - وقال عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه -: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " [٢٢٧١]

• البُخَارِيُّ [٦٧٣٦]، وَالأربعَةُ [د ٢٨٩٠ ت ٢٠٩٣ ق ٢٧٢١ س في الكبرى ٦٣٢٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ.

٢٩٩٦ - وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك".

صح. [٢٢٧٢]

• الثلاثَةُ [د (٢٨٩٦) ت (٢٠٩٩) س في الكبرى ٦٣٣٧] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).


(١) ونقل عنه التبريزي، أنه قال: "حسن غريب".
قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وقد خرجته في المصدر السابق (١٦٧٧).
(٢) قلت: وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن - وهو البصري -، عن عمران؛ والحسن مدلس، وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>