للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٠ - وعن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته ".

ليس بمتصل. [٢٢٧٦]

• الأَرْبَعَةُ (١) [د ٢٩١٨ ت ٢١١٢ ق ٢٧٥٢ س في الكبرى ٦٤١١] فِيهِ عَنْ تَمِيمٍ الذارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ (خ).

٣٠٠١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال ".

ضعيف. [٢٢٧٧]

• التِّرْمِذِيُّ (٢) [٢١١٤] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ.

٣٠٠٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. [٢٢٧٨]

• الأَرْبَعَةُ (٣) [د ٢٩٠٥ ت ٢١٠٦ ق ٢٧٤١ س في الكبرى ٦٤٠٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.


(١) وضعفه الترمذي بقوله: "لا نعرفه إلا من حديث عبد ا لله بن موهب، عن تميم الداري؛ وهو عندي ليس بمتصل.
(٢) وقال: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي".
قلت: لأن فيه ابن لهيعة؛ وهو ضعيف من قبل حفظه.
(٣) وقال الترمذي: "حسن".
قلت: وخالفه شيخه البخاري، فقال: "لم يصح حديثه" - يعني: هذا -.
وقول البخاري أرجح؛ لأن فيه عوسجة؛ وهو نكرة، كما قال الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>