للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}؛ فهو أَجْذَمُ".

• أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٣٢٨] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٤] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ (١).

٣٠٨٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".

غريب. [٢٣٤٢]

• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٠٨٩] عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عنهُ -، فِيهِ.

٣٠٨٨ - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [٢٣٤٣]

• التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [٦/ ١٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ (٣).

٣٠٨٩ - عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [٢٣٤٤]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٧/ ٣١٤] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا


(١) وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الإرواء" (رقم: ١ - ٢).
(٢) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو بعيد عن حال إسناده، وقد أوضحت علته فِي "الضعيفة" (٩٧٨)، ثم فِي "الإرواء" (١٩٩٣)، و"آداب الزفاف" (ص ١٨٣).
(٣) إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>