للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته (١) يأتيه الأمر من أمري - مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ". (٢) [١٢٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٦٠٥] فِي السُّنةِ، وَالتّرْمِذِيُّ [٢٦٦٣]، وَابْنُ مَاجَه [١٣] عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

١٦٢ - وعن المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم الله ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه (٣) فله أن يعقبهم (٤) بمثل قراه". [١٢٧]

• أَبُو دَاوُدَ (٥) [٤٦٠٤] وَالدَّارِمِيُّ [١/ ١١٤] وَابْنُ مَاجَه [١٢] في السُّنّةِ، وَاخْتَصَرَهُ التِّرْمِذِيُّ


(١) أي: سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة، أو بيت كالعروس.
(٢) وإسناده صحيح، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(٣) أي: يضيفوه.
(٤) أي: يتبعهم ويجازيهم.
قال ابن الأثير في "النهاية": "أي: يأخذ منهم عوضًا عما حرموه من القِرى، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، ويخاف على نفسه التلف، يقال: عقبهم مشددًا ومخففًا وأعقبهم؛ إذا أخذ منهم عقبى وعقبة، وهو: أن يأخذ منهم بدلًا عما فاته".
قلت: وحمله على المضطر خلاف ظاهر الحديث، والأحاديث الأخرى التي تصرح بأن قرى الضيف ثلاثةٌ حق له؛ دون تفريق بين المضطر وغيره.
(٥) قلت: في "الأطعمة"، وفي "السنة" (برقم: ٤٦٠٤) بسند صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" =

<<  <  ج: ص:  >  >>