للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أبو داود (١) (٢١٤٠) عنه.

٣٢٠٣ - ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [٣٢٦٧]

• هو عند أحمد [٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨] بمعناه عن معاذ بن جبل (٢)

٣٢٠٤ - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [٣٢٦٨]

• أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (٣) (١٩٨٦).

٣٢٠٥ - وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان


(١) وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي -، وهو سيّئ الحفظ.
وأما الحاكم؛ فقال (٢/ ١٨٧): "حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبيّ! وهو مخرج في "الإرواء! (٧/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) قلت: وإسناده منقطع، كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٥٧).
(٣) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (٢٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>