للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧٣] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ (١).

٣٢١٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [٢٤٥١]

• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [٢١٩٠]، والترمذي (٢) [١١٨١]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [٧/ ٢٧٧] في البُيُوع.

٣٢١٩ - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [٢٤٥٢]

• أَبو دَاوُدَ [٢٢٠٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٥١] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) [١١٧٧] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.

٣٢٢٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".

غريب. [٢٤٥٣]

• أَبُو دَاوُدَ [٢١٩٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٠٤٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت) (٤).


(١) قلت: وأخرجه أبو داود، والطبراني وغيرهما بسند ضعيف، لكنه صحيح بشواهد وطرقه؛ وهو مخرج في "الإرواء" (١٢٤٤).
(٢) قلت: وإسناده حسن، ولبعضه شواهد، وقد خرجته في "الإرواء" (١٧٥١).
(٣) قلت: وأعله بالاضطراب؛ وقد شرحته، وذكرت للحديث عللًا أخرى في "الإرواء" (٢٠٦٣).
(٤) إسناده ضعيف، لكن له شواهد قد يتقوى بها.
ثم خرجتها في "الإرواء" (١٨٢٦)، وانتهيت فيه إلى أنه حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>