للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ".

• ابْنُ مَاجَه [٢٧٤٣] عَنْهُ.

وَلأحْمَدَ [٢/ ٢٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ الله عنهُ -، نَحْوُ الشِّقِّ الأولِ (١).

٣٢٥١ - ويروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس (٢) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقها " قال: إني أحبها قال: " فأمسكها إذا ". [٢٤٧٨]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤٩] في النِّكَاح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ [٣٦] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النسَائِيُّ [٦/ ٦٧] مِن هَذَا الوَجْهِ (٣) في النِّكَاحِ يِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاس، وَرَجَّحَ المُرْسَلَ.

٣٢٥٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له


(١) بل الشق الثاني؛ وانظر "كشف المناهج" (ق ٣٣٣) للصدر المناوي، و"إتحاف المهرة" (٨/ ٦٤٣) للمصنف - رحمه الله -. (ع)
(٢) أي: تعطي من ماله من يطلب منها.
ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة، قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر.
(٣) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، قال النسائي: ليس بالقوي.
والذي لم يرفعه هو هارون بن رئاب؛ وهو ثقة، قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال … فذكر الحديث مرسلًا.
وقال الأول: عنه، عن ابن عباس.
لكنه - عند أبي داود (٢٠٤٩) -: من طريق أخرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وهو رواية للنسائي (٢/ ٢٠٤)، وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>