للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: " لا دعوة (١) في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [٣٣٢٠]

• أبو داود (٢) (٢٢٧٤) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٣٢٥٥ - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [٣٣٢١]

• ابن ماجه (٣) (٢٠٧١) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٣٢٥٦ - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [٣٣٢٢]

• النسائي (٤) (٦/ ١٧٥) عنه.

٣٢٥٧ - وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) الدِّعوة - بكسر الدال -: ادعاء الولد.
(٢) قلت: وكذا رواه أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧)؛ وإسناده حسن.
(٣) قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه - وهما ضعيفان -، كما قال البيهقي (٧/ ٣٩٦).
ثم أخرجه من طريق أخرى أوهى من هذه.
(٤) قلت: وكذا أبو داود (٢٢٥٥)؛ وإسنادهما صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (٢١٠١ - ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>