للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣٣٦) م (١٤٨٨) د ٢٢٩٩ ت ١١٩٧ ق ٢٠٨٤ س ٦/ ١٨٨] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.

٣٢٦٥ - عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [٢٤٨٨]

• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [٥٣٣٤ - ٥٣٣٥] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٩٦]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠١] في النِّكَاحِ.

٣٢٦٦ - وعن أم عطية - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (٢) ". [٢٤٨٩]

• البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.

ويروى: "ولا تَختضِبْ".


= "وأما رميها بالبعرة على رأس الحول؛ فَقَالَ بعض العلماء: معناه: أنها رمت بالعدة، وخرجت منها، كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها.
وَقَالَ بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتًا صغيرًا؛ هيّنٌ بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة".
(١) نوع من البرود.
(٢) القسط والأظفار: ضربان من الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>