للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". [٢٥٣٣]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ الله عَنهُ -: البُخَارِيُّ [٢٥٢٢]، وَمُسْلمٌ [١/ ١٥٠١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٠]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٥٧] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٢٨]، في الأحْكَامِ.

٣٣٢٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا (١) في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي (٢) البعد غير مشقوق عليه". [٢٥٣٤]

• الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [٢٥٠٤]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ ١٥٠٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٤]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٦٢] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٤٨]، وَابْن مَاجَه [٢٥٢٧]، في الأحْكَامِ.

٣٣٢٤ - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا أعتق ستة مملوكين

له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [٢٥٣٥]

• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [٥٦/ ١٦٦٨]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٥٨]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٩٧٤] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [١٣٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٤٥]، في الأحْكَامِ.

٣٣٢٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [٢٥٣٦]

• مُسْلِمٌ [٢٥/ ١٥١٠] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ الله عنهُ -،


(١) أي: نصيبًا.
(٢) أي: وحمل على العمل والسعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>