للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٩٨ - عن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣]

• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ.

٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (٣) ". [٢٦٠٤]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ.

٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥]

• وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤).

٣٤٠١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]


(١) وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٥٤/ ٢١٩٦).
(٢) أي: مسرعًا في طاعته.
(٣) أي: أعيى وانقطع.
(٤) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (٤٢٧٠)، وإسناده صحيح.
وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة" (٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>