للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها ". [٢٦١٩]

• الشَّافِعِيُّ [٣٦١]- رضِيَ الله عَنْهُ -، مِنْ حَدِيثهِ، (١) وأَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٤٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٢٨] عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٢) فِيهِ.

٣٤٢١ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: " أن من اعتبط (٣) مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه: " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه: " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب (٤) جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة (٥) ثلث الدية وفي الجائفة (٦) ثلث الدية وفي المنقلة (٧) خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ". [٢٦٢٠]


(١) وفيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف.
والصواب: أنه من مسند ابن عمرٍو؛ كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٥٧/ ٢١٩٧).
(٢) قلت: وسنده صحيح، كما بينته في المصدر السابق.
(٣) أي: قتل بلا جناية.
(٤) أي: إذا استؤصل قطعه؛ بحيث لا يبقى منه شيء.
(٥) أي: التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ، تسمى: أم الدماغ.
(٦) أي: الطعنة التي تصل جوف الرأس أو البطن أو الظهر.
(٧) وهي: التي تنقل العظم بعد الشجة؛ أي: تحوله من موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>