للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٢٦ - وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة ". [٢٦٢٥]

• الأربعَةُ [د (٤٥٤٥) ت (١٣٨٦) س (٨/ ٤٣ - ٤٤) ق (٢٦٣١)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ - رضِيَ الله عنهُ -؛ وخِشْفٌ مجهولٌ (١).

• قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ.

٣٤٢٧ - ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [٢٦٢٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) م (٢/ ١٦٦٩)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ.

٣٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر - رضي الله عنه - على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر


(١) قلت: وفيه - أيضًا - عنعنة الحجاج بن أرطأة، والاختلاف عليه فِي لفظه؛ كما شرحه الدارقطني فِي "سننه" (٣٦١ - ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>