للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرك فقد حل دمه ". رواه أبو داود [٢٦٧٤]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٦٠] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠٢] في المُحَارَبَةِ (١)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [٧٠] في الإِيمَانِ عَنْ جَرِيرٍ.

٣٤٨١ - عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. [٢٦٧٥]

• أبو دَاوُدَ (٢) [٤٣٦٢] في الحُدُودِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

٣٤٨٢ - وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حد


(١) ورجاله ثقات؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه: فمرةً رواه عن الشعبي، عن جرير …
ومرة أخرى عن جرير، لم يذكر الشعبي …
ومرة رفعه …
وأخرى أوقفه على جرير … وعليه أكثر الرواة عنه، كما بينه النسائي بالأسانيد.
وكذلك أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٥)؛ هو وابنه، وكذا مسلم (١/ ٥٩) من طريق داود، عن الشعبي … مرفوعًا بلفظ: "أيُّما عبدٍ أبق؛ فقد برئت منه الذمّة".
وتابعه عليه: المغيرة بن شبل، عن جرير … به: أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٦٢)؛ وإسناده صحيح، لولا عنعنة حبيب بن ثابت.
وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أخرى عن الشعبي … به مرفوعًا؛ بلفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
وكذلك أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ١١٢/ ١ - ١١٣/ ١).
(٢) قلت: وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>