للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها. [٢٦٨٥]

• مُسْلِمٌ [٢٢/ ١٦٩٥] في الحُدُودِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

ويروى: أنه قال لها: "اذهبي حتى تَلِدي"، فلمّا وَلَدَتْ قال: "اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه"، فلمَّا فطمَتْه؛ أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ، فقالت: هذا يا نبي اللهِ! قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ، ثُمَّ أمرَ بها، فحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ، فرَمَى رأسَها، فتَنَضَّح (١) الدمُ على وجهِ خالدٍ، فَسَبَّها! فَقَالَ النبي - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: "مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً؛ لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ (٢) لغُفِرَ لهُ"، ثُمَّ أَمَرَ بها، فصلى عليها ودُفِنَتْ.

• مُسْلِمٌ [٢٣/ ١٦٩٥] عَنْ بُرَيْدَةَ في الحُدُودِ.

٣٤٩٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". [٢٦٨٦]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٨٣٩] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [٣٠/ ١٧٠٣]، وأبو داود [٤٤١٧] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى ٧٢٥٣] في الرَّجْمِ.


(١) ترشش.
(٢) المكس: يطلق على الضريبة التي يأخذها الماكس - وهو: العشار -.

<<  <  ج: ص:  >  >>