للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة (١) مشهورة فليس منا ". [٢٧١٠]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٣٩١]، عَنْ جَابِرٍ في الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٤٥٦].

٣٥٣٠ - وعَنْ جَابِر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". [٢٧١١]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٣٩٣]، وَالترْمِذِيُّ [١٤٤٨]، عَنْ جَابِرٍ - أَيْضًا - فِيهِ، وَقَالَ الترْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح، (٣) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [٤٤٥٧].

٣٥٣١ - وروى أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتيني به " [٢٧١٢]

• مَالِكٌ [٥٢١] فِي "المُوَطإ"، وَالشَّافِعِيُّ [٢٧٨] في "المُسْنَدِ"، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٩٤] في الحُدُود، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٦٨] في القَطْع، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٥] في الحُدُودِ عَنْ صَفْوَان (٤).

٣٥٣٢ - وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:


(١) أي: المال الذي ينهب.
(٢) قلت: وأعله بالانقطاع وقد أجبت عنه، وبثنت أن الحديث صحيح في "الإرواء" (٢٤٠٣)، وللجملة الثانية شاهد مضى في الكتاب (٢٩٤٧).
(٣) قلت: وهو كما قال؛ كما حققته في المصدر السابق.
(٤) قلت: وفي سند ابن ماجه اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، بما له من الطرق والشواهد؛ منها: حديث ابن عباس - عند الدارمي -؛ فإن له إسنادًا صحيحًا - عند الدارقطني وغير -، وتجد تحقيق هذا كله في "الإرواء" (٢٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>