للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٥ - وروي في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اقطعوه ثم احسموه (١) ". [٢٧١٦]

• البَيْهَقِيُّ (٢) [٨/ ٢٧١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا.

٣٥٣٦ - وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. [٢٧١٧]

• الأربعَةُ (٣)، [د ٤٤١١ ت ١٤٤٧ في ٢٥٨٧ س ٨/ ٩٢] وَالدارَقُطْنِيُّ [٢/ ٢٠٨] فِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.

٣٥٣٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ". (٤).

متصل. [٢٧١٨]

• أَبو دَاوُدَ [٤٤١٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٩١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٨٩] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥).


(١) أي: اكووه بالنار لينقطع الدم.
(٢) قلت: وكذا أخرجه الطحاوي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.
لكن أعله الدارقطني بالإرسال كما بينته في المصدر السابق (٢٤٣١).
(٣) وقال الترمذي: "حسن غريب"!
وضعفه النسائي، وابن القطان؛ وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء" (٢٤٣٢).
(٤) النش: عشرون درهمًا، نصف أوقية.
والمعنى: بعه ولو بثمن بخس.
(٥) أخرجوه كلهم في السرقة، وضعفه النسائي بقوله: "عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث".
ومن روايته: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، ٣٨٧)، وأبو نعيم =

<<  <  ج: ص:  >  >>