للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الترمذي (١) (١٣٣٠)، وابن ماجه (٢٣١٢) عن عبد الله بن أبي أوفى.

٣٦٧٠ - وعن سعيد بن المسيب: أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. [٣٧٤٢]

• أخرجه مالك (٢) ().

٣٦٧١ - وعن ابن موهب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر: اقض بين الناس قال: أو تعاقبني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا (٣) ". فما راجعه بعد ذلك. [٣٧٤٣]


(١) وقال:"حديث حسن غريب"، وهو كما قال، وصححه ابن حبان (١٥٤٠)، والحاكم (٤/ ٩٣)، ووافقه الذهبي.
والرواية الأخرى لابن ماجه.
والشطر الأول منه: رواه أحمد (٥/ ٢٦) عن معقل بن يسار … مرفوعًا؛ وفيه نفيع بن الحارث، وهو كذاب.
ومن طريقه: أخرجه الطبراني في "الكبير" عنه، وعن زيد بن الأرقم؛ كما في "المجمع" (٤/ ١٩٤).
ورواه (١٠/ ١٧/ ٩٧٩٢) من حديث ابن مسعود؛ وفيه حفص بن سليمان، وهو متروك.
(٢) رجاله ثقات، وفي سماع سعيد عن عمر خلاف معروف.
(٣) أي: خلاصًا؛ لا له ولا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>