للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٩٤٣] فِي الخَرَاجِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

٣٦٧٧ - وقال عمر رضي الله عنه: عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني (٢). [٢٨٢١]

• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٩٤٤] فِي الخَرَاج عَنْ عُمَر، وَأَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ".

٣٦٧٨ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} لهذا دعوتك فامض لعملك ". [٢٨٢٢]

• التّرْمِذِيّ [١٣٣٥] عَنْهُ فِي الأحْكْامِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ (٤).

٣٦٧٩ - وعن المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان لنا عاملا فليكتسب (٥) زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ". [٢٨٢٣]


(١) إسناده صحيح، وقد خرجته في "غاية المرام" (رقم: ٤٦٠).
(٢) أي: أعطاني عمالتي وأجرة عملي.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) وفي نسختنا: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة، عن داود الأودي".
قلت: وهو ضعيف، كما في "التقريب".
(٥) أي: يحل له أن يأخذ - مما في تصرفه من مال بيت المال - قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه؛ من غير إسراف وتنعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>