للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"احلف" قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا).

صح. [٢٨٤٤]

• أبو دَاوُدَ (١) [٣٦٢١] بِهَذَا في الأقْضِيَةِ.

وَأصْلُهُ عِندَ بَقِيَّةِ الجَماعَةِ عَنِ الأشْعَثِ.

٣٧٠٢ - وعن الأشعث بن قيس: "أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال: " هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم (٢) " فقال الكندي: هي أرضه. [٢٨٤٥]

• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٣٦٢٢] عَنِ الأشْعَثِ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.

٣٧٠٣ - عن عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم


(١) لقد أبعد المصنف النجعة؛ فالحديث في "صحيح البخاري" أيضًا -، أخرجه في الخصومات (٢٤١٦ - ٢٤١٧) بهذا اللفظ؛ وهو عند مسلم (١٣٨) نحوه؛ وهو مخرج في "الإرواء" (٢٦٣٨).
(٢) أي: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحركة، أو الحجة.
(٣) قلت: في إسناده كرْدُوس، وهو غير مشهور؛ لكن يشهد له ما قبله، كما بينت في "الإرواء" (٢٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>