للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣٧ - وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواه أبو داود ٣٠٥٧

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٧٤٩] عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِيهِ.

٣٩٣٨ - عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس " لأعطيتك. [٣٠٥٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٧٥٣] فِيهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ.

٣٩٣٩ - عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم. [٣٠٥٩]

• أَبُو دَاودَ (٣) [٢٧٢٥] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٥٩] فِي السِّيَرِ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".


= وأما إن كان هو: العلاء بن الحارث؛ ففيه ضعف؛ لأنه كان اختلط!
وقد يرجح هذا: أن أبا داود أخرجه (٢٧٤٩) من طريق العلاء بن الحارث، عن مكحول … به، باللفظ الآتي فِي الكتاب - هنا -؛ والله أعلم.
وقد أخرجه أحمد - أيضًا - (٤/ ١٦٠)، ولمكحول - عنده - متابعون؛ فالحديث صحيح.
(١) انظر ما قبله.
(٢) وسنده صحيح، وأبو جويرية؛ اسمه: حِطَّانُ بنُ خُفَافٍ؛ ثقة.
(٣) وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>