للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: " عليكم بالأسود البهيم (١) ذي النقطتين (٢) فإنه شيطان". [٣١٣٥]

• مُسْلِمٌ [٤٧/ ١٥٧١] في البُيُوع، وأبو دَاوُدَ [٢٨٤٦] في الصيْدِ عَنْ جَابِرٍ - رضِيَ الله عنهُ -.

٤٠٣٠ - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. [٣١٣٦]

• مُسْلِمٌ [١٥٧١/ ٤٦] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٨]، وَالنَّسَائِيُّ [١٨٤/ ٧] في الصَّيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ "الحِسَانِ":

٤٠٣١ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم". [٣١٣٧]

• الأربعَةُ (٣)(٢٨٤٥) ت (١٤٨٩) (١٤٨٦) س (٧/ ١٧٥) ق (٣٢٠٥)]، وَالدَّارمِيُّ [٢٠١٤]


(١) أي: الذي لا بياض فيه.
(٢) أي: الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.
(٣) فيه عنعنة البصري، وهو مدلّس.
لكن صرّح بالتحديث عند أحمد (٥/ ٥٤، ٥٦)؛ كما حققته في "غاية المرام" (رقم: ١٤٨).
وقال الترمذي - في موضع -: "حسن صحيح"، وقال - في موضع آخر -: "حسن"!
قلت: فيه - عنده - إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف.
لكن تابعه - عند النسائي - يونس بن عبيد؛ فالحديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>