للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• أبو داودَ [٤٠٤٨] عَنْ عمران بنِ حُصَينٍ فِيهِ.

وأَخْرَجَ التِّرمذيُّ [٢٧٨٨] آخِرَهُ في الاستِئْذَانِ، وقالَ: حسن غَريبٌ.

٤٢٨١ - وعن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر (١) والوشم (٢) والنتف (٣) - وعن مكامعة (٤) الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حرير مثل الأعاجم وعن النهبى (٥) وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان ". [٣٣٦٥]

• أَبو داودَ [٤٠٤٩] فِيهِ، والنسَائِيُّ [٨/ ١٤٣ - ١٤٤] في الزِّينَةِ، وابنُ ماجه [٣٦٥٥] فِيهِ عَنْ أَبي رَيْحَانةَ (٦).

٤٢٨٢ - عن علي - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب - وعن لبس القسي (٧) والمياثر (٨). [٣٣٦٦]


(١) تحديد الأسنان وترقيق أطرافها.
(٢) أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل، أو نيل؛ فيزرق أثره أو يخضر.
(٣) نتف شعر الوجه.
(٤) مكامعة: مضاجعة.
(٥) النهب والغارة، والمراد: النهي عن إغارة المسلمين.
(٦) بإسناده ضعيف؛ وبي أنه في "الضعيفة" (٦٥٣٩).
(٧) نوع من الثياب؛ فيها خطوط من الحرير.
(٨) جمع مثيرة؛ وهي الوسادة الصغيرة الحمراء، يجعلها الراكب تحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>