للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٨٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان وكان إذا قعد فرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما تريد إنما تريد أن تذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذب قد علم أني من أتقاهم وآداهم (١) للأمانة ". [٣٣٧١]

• التِّرمِذي (٢) [١٢١٣]، والنسَائيُّ [٧/ ٢٩٤] عنْ عائِشَةَ.

٤٢٨٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا فقال: " ما هذا؟ " فعرفت ما كره فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما صنعت بثوبك؟ " قلت: أحرقته قال: " أفلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء ". [٣٣٧٢]

• أبو داود (٣) [٤٠٧٣] عن عبد الله بن عمرو فِيهِ.


(١) أي: أشدهم أداء للأمانة.
(٢) وقال "حسن غريب صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٣) رواه من طريقين: أحدهما حسن، والآخر فيه جهالة.
وسياق الحديث لهذا الطريق، لكن ليس فيه قوله "فعرفت ما كره"، وقوله "ف أنه لا بأس به"، وإنما ذلك في الطريق الأولى.
ومنه يتبين أن التبريزي لفق هذا السياق من روايتين، وعذره في ذلك: أنه ما عند مخرج واحد - هو أبو داود -، ولَيْسَ بجيد! لا سيما وإحداهما فيها ضعف - كما عرفت -.

<<  <  ج: ص:  >  >>