وعلى هذا؛ فالمراد بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا: سفيان بن عيينة، والإمام أحمد، والبخاري، وابن جرير. وَقَالَ آخرون: المراد به: شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكَانُوا يحلون المحرم، ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. روى أبو داود، عن محمَّد بن راشد، عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون: أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال". وهذا الشرح ذكره أبو داود في باب "الطيرة" (رقم: ٣٩٦٥). (١) إنما أخرجه البخاري معلقًا، ووصله غيره، وصححه البغوي في "شرح السنة"، وهو مخرج في "الصحيحة" (٧٨٣). (٢) النوء: طلوع نجم وغروب ما يقابله. وكَانُوا يعتقدون أنه لا بُد منه عند مطر، أو ريح، فنفى صلى الله عليه وسلم صحة ذلك؛ انظر "فتح =