للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكسه (١). [٣٦٤٢]

• أَبُو دَاودَ (٢) [٤٨٢٧] فِي الأدَبِ.

٤٦٢٨ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس - جلسنا حوله - فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. [٣٦٤٣]

• أَبُو دَاودَ (٣) [٤٨٥٤] فِي الأدَبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وفِيهِ تَمَّامُ بنُ نُجَيْحٍ، مَتْروكٌ.

٤٦٢٩ - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ". [٣٦٤٤]

• أَبُو دَاودَ [٨٤٥٤] فِي الأدَبِ، والتِّرْمِذِيُّ (٤) [٢٧٥٢] فِي الاسْتِئْذَانِ مِنْ طَريقِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

٤٦٣٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله


(١) جاء في "المرقاة": "أي: بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب.
والمراد منه: النهي عن التصرف فِي مال الغير، والتحكم على من لا ولاية له عليه".
(٢) وفيه أبو عبد الله - مولى آل بردة -، وهو مجهول، كما فِي "التقريب".
ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (٥/ ٤٤) نحوه، ولفظه نهانا إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه … الحديث.
ولهذا القدر منه: شاهد من حديث أبي هريرة؛ وهو مخرج فِي "الصحيحة" (٢٢٨).
(٣) وإسناده ضعيف.
(٤) وكذا البخاري فِي "الأدب المفرد" (١١٤٢)، وأحمد (٢/ ٢١٣)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>