للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكِتَابُ عَالِيًا عَنِ الشَّيْخ صَدْرِ الدِّينِ المَيْدُومِيِّ، عَنْ قَاضِي القُضَاةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَالفَخْرِ بْنِ البُخَارِيِّ كِتَابَةً لَهُ-، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي المَكَارِمِ النُّوْقَانِيِّ، عَنِ المصَنِّفِ.

تُوُفّيَ البَغَوِيُّ في شَوَّالٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مِئَةٍ بِمَرْوَالرُّوذِ، وَبِهَا كَانَتْ إِقَامَتُهُ.

وَدُفِنَ عِنْدَ شَيْخِهِ القَاضِي الحُسَيْنِ.

قَالَ الذهَبِيِّ: وَلَمْ يَحُجُّ، وَأَظنهُ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ.

وَمِنْ غَرَائِبِ مَسَائِلِهِ أنَّهُ قَالَ في "مَسَائِلِهِ" الَّتِي خَرَّجَهَا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الميِّتِ إلَّا النِّسَاءُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِنَّ!

وَقَالَ في "فَتَاوِيهِ": مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِذَا حَضَرَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ خَلْفَ الإِمَامِ: فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا جَازَ، وِإنْ (١) كَانَ بَالِغًا لَمْ يَجُزْ!


(١) في "الأَصْلِ": أَوْ إِنْ!

<<  <  ج: ص:  >  >>