للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥ - وقال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".

رواه أبو هريرة. [٣٧٥]

• أَبُو دَاوُدَ [٣١٦١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٩٩٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [١٤٦٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الجَنَائِزِ.

٥١٦ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان

يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. [٣٧٦]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [(٣١٦٠) (٣٤٨)] عَنْ عَائِشَةَ في الجُمُعَةِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.


(١) رووه - كلهم - من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة … مرفوعًا؛ إلا أن أبا داود أدخل - بين أبي صالح وأبي هريرة -: إسحاق مولى زائدة؛ وهو ثقة، فالسند صحيح، سوًاء كان الصواب إثباته، أو حذفه، أو الوجهين معًا.
وقال الترمذي في "الجنائز" (١/ ١٨٥): "حديث حسن".
وأقول الحق: إنه حديث صحيح، وإعلاله بأنه روي عن أبي هريرة موقوفًا: ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادة من ثقة؛ فوجب قبولها، لا سيما وقد ورد عن أبي هريرة من طرق: هذه إحداها، وهي عند من ذكرهم المؤلف.
والثانية: من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح - مولى التوأمة -، قال: سمعت أبا هريرة … فذكره: أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٣ و ٤٥٤ و ٤٧٢)؛ وهذا سند حسن، لا سيما في المتابعات.
والثالثة: عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عنه: رواه أبو داود - أيضًا - (رقم: ٣١٦١) وسنده لا بأس به في المتابعات.
والرابعة: عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل - يقال له: أبو إسحاق -، أنه سمع أبا هريرة يقول … فذكره، دون الشطر الثاني، ورجاله ثقات؛ غير أبي إسحاق - ولم أعرفه الآن -.
ومما يقوي الحديث: أن له شواهد، وقد ذكرت بعضها في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها"، ومنها الحديث الآتي بعده.
(٢) (١) وقال "ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>