للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين (١) أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. [٥٨٥]

• مالك (٢) عنه موقوفًا.

٥٥٨ - وعن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. [٥٨٦]

• أبو داود (٤٠٠)، والنسائي (٤) (١/ ٢٥٠) في الصلاة عن ابن مسعود - رضِيَ اللهُ عنهُ -.


(١) الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع، "نهاية".
(٢) في "الموطأ" (١/ ٦ - ٧) عن نافع: أن عمر بن الخطاب كتب ....
وهذا منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر.
(٣) أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال: ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظلُّ كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله.
والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأولى - كما هو في أيام الشتاء -، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد - كما في أيام الصيف -؛ كذا حققه السندي على "النسائي".
(٤) بإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>