للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٥ - وعن أبي محذورة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسولَ اللَّهِ علِّمني سُنَّةَ (١) الأذانِ … فذكر الأذانَ وقال بعد قولِهِ حيَّ على الفلاحِ فإن كانَ صلاةُ الصُّبحِ قلتَ الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ (٢) اللَّهُ أَكبرُ اللَّهُ أَكبرُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ (٣). [٤٤٧]

• أَبُو دَاوُدَ [٥٠٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٢/ ٧] فِيهِ عَنْهُ بِطُولِهِ.

٦١٦ - وعن بلال - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تثوبن (٤) في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر " (٥).

ضعيف [٤٤٨]


(١) أي: طريقة الأذان.
(٢) وذلك في الأذان الأول للصبح، كما في رواية أخرى لأبي داود.
(٣) إسنادهُ ضعيف، لكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقًا كثيرة، ساقها أبو داود، وتكلمت عليها في "صحيحه" (رقم: ٥١٥ - ٥٢٢).
(٤) من التثويب؛ وهو: أن يقول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"، كما فسره ابن المبارك، والإمام أحمد.
وأما القول بعد الأذان "الصلاة الصلاة يرحمكم الله"؛ فبدعة منكرة! كرهها أهل العلم؛ مثل ابن عمر، وإسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عقب الحديث.
(٥) قال التبريزي: "قال الترمذي: أبو إسرائيل - الراوي -: ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث".
قلت: وتمام كلام الترمذي "وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عيينة؛ إنما رواه عن الحسن، عن عمارة، عن الحكم".
قلت: وعمارة ضعيف جدًّا، لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن التثويب - بالمعنى الذي سبق بيانه - لم يأت إلا في الفجر في أذانه الأول - كما تقدم -؛ فلا يشرع في غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>