للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٥ - وعن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب (١) قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [٧٧٠]

• البخاري (٣٥٢) عنه فيها.

٧٣٦ - وعن أبي بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى (٢). [٧٧١]

• أحمد (٣) (٥/ ١٤١) عنهما.


= أحاديث صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(١) عيدان تُضم رؤوسها، ويُفرَّج بين قوائمها، ويوضع عليها الثياب.
(٢) قلت: ومما يشهد لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ حديث ابن عمر "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد؛ فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وهو "صحيح الإسناد"، كما أوضحته في "صحيح السنن" (٦٤٥).
(٣) كذا قال! وإنما أخرجه ابنه عبد الله في "زوائد المسند" (٥/ ١٤١) وبذلك صرح الهيثمي في ""المجمع" (٢/ ٤٩): أخرجه من طريق أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب …
ورجاله ثقات؛ غير أبي نضرة بن بقية؛ فلم أعرفه، ولم يوردوه في "الكنى".
ويحتمل أن يكون أبا نضرة العبدي البصري، وإليه يشير كلام الهيثمي عقب تخريجه "وأبو نضرة لم يسمع من أُبَيِّ ولا ابن مسعود".
قلت: واسم أبي نضرة - هذا - المنذر بن مالك بن قِطْعة - وهو ثقة روى عن بعض الصحابة -.
وعليه؛ فقد نسب في "المسند" إلى جده - قِطْعة -، ثم تحرف اسمه على الناسخ أو الطابع فصار "بقية"؛ والله أعلم!

<<  <  ج: ص:  >  >>